الشيخ الجواهري
536
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ وقد يقال في الفرض بالسراية فيتجه حينئذٍ الصحّة ] . كما تتجه أيضاً في المبعّضة التي بعضها حرّ ، فيتزوّجها بجعل عتق ماله صداقاً بناءً على عدم الفرق بين الكلّ والبعض . نعم لا ريب في اشتراط رضاها هنا لحرّية البعض . ولو كانت مشتركة بينه وبين غيره فتزوّجها وجعل عتق نصيبه مهراً لها [ 1 ] [ فقد قيل : الأقرب الصحة ويسري العتق ] . [ ولكن بناءً على السراية لا فرق بين جعل عتق نصيبه مهراً أو جعل عتق الجميع مهراً أو عتق حصّة الشريك خاصة في اشتراك الجميع بعدم اعتبار رضا الشريك ] [ 2 ] . [ لكن الانصاف عدم خلوّ المسألة عن إشكال ] . خصوصاً بناءً على ما ذكرناه من كون الإعتاق بالإصداق فإنّه لا يتمّ معه صورة جعل الصداق حصّة الشريك خاصّة ، فتأمل جيّداً . كما أنّه لا يتمّ على ذلك أيضاً ما لو أعتق جميع جاريته وجعل عتق بعضها مهراً أو بالعكس بأن جعل عتق الجميع بعض المهر ، كأن أمهرها معه ثوباً مثلًا فإنّه لا وجه مع فرض كون الإعتاق بالإصداق لعتق الكلّ وجعل البعض مهراً . نعم لا بأس بصورة العكس بأن يجعل الصداق عتقها وشيئاً آخر .
--> ( 1 ) القواعد 3 : 59 .